فيما كان واجباً
بالنذر ، وفي الحاق اليمين والعهد به اشكال ـ فالأحوط لزوماً ـ عدم السفر فيهما.
(
مسألة ٤٧٢ ) : لا يصح الصوم
الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة مواضع
:
١ ـ صوم الثلاثة أيام وهي جزء من العشرة
التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
٢ ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل
البدنة كفارة لمن افاض من عرفات قبل الغروب عامداً.
٣ ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور
ايقاعه في السفر أو في الأعم من السفر والحضر ، دون النذر المطلق ، وكما لا يصح
الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه ،
إلاّ ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة ـ والأحوط لزوماً ـ ان يكون في
الأربعاء والخميس والجمعة.
(
مسألة ٤٧٣ ) : يعتبر في صحة صوم
النافلة ان لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، ولا يضر بصحته ان يكون
عليه صوم واجب لاجارة أو قضاء نذر مثلاً أو كفارة أو نحوها ، فيصح منه صوم النافلة
في جميع ذلك ، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره ـ تبرعاً أو باجارة ـ وان كان عليه
قضاء شهر رمضان.
(
مسألة ٤٧٤ ) : الشيخ والشيخة إذا
شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويُكفِّران عن كل يوم بمدّ من الطعام ، ولا يجب
عليهما القضاء ، وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ
أيضاً ، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش ( من به داء العطش ) أيضاً ، فإذا شق عليه
الصوم كفّر عن كل يوم بمد ، وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة