يجب على كل انسان ان يصوم شهر رمضان عند
تحقّق هذه الشروط :
(١) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من
أول الفجر ، وان كان الأحوط الأولى اتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ اثناء
النهار.
(٢ ، ٣) العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ
أو اغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وافاق اثناء النهار لم يجب
عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الصورة المذكورة ـ فالأحوط لزوماً
ـ ان يتم صومه.
(٤) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب
على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
(٥) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه
الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به الذى لم
تجر العادة بتحمل مثله ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق
الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من
الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب
عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ ، أو اهم كما لو خاف على عرض غيره ،
أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
(٦) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر
تقصر فيه الصلاة لم