١ ـ بلوغ الإمام : فلا يجوز الائتمام
بالصّبي حتى للصّبي ، نعم يحتمل جواز الائتمام بالبالغ عشراً ولكن ـ الأحوط لزوماً
ـ تركه.
٢ ـ عقله : فلا يجوز الاقتداء بالمجنون
وان كان ادوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
٣ ـ إيمانه ، وعدالته : وقد مرّ تفسير العدالة
في المسألة (٢٠) ، ويكفي في احرازها حسن الظاهر ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالشياع
المفيد لليقين ، أو الاطمينان ، بل يثبت بالاطمينان الحاصل من أي منشأ عقلائي
كشهادة عدل واحد.
٤ ـ طهارة المولد : فلا يجوز الائتمام
بولد الزنا.
٥ ـ صحة قراءته : فلا يجوز ائتمام من
يجيد القراءة بمن لا يجيدها وان كان معذوراً في عمله ، بل لا يجوز ائتمام من لا
يجيد القراءة بمثله اذا اختلفا في المحل بل ـ الأحوط لزوماً ـ تركه مع اتحاد المحل
أيضاً ، نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد القراءة في غير المحل الذي يتحمله
الامام عن المأموم ، كأن يأتم به في الركعة الثانية بعد أن يركع ، أو في الركعتين
الأخيرتين ، كما لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار كذكر الركوع والسجود