(١) أن يكون نسيانه قبل ان يصل إلى حد
الركوع ، ويلزمه حينئذٍ الانتصاب قائماً والانحناء للركوع.
(٢) أن يكون نسيانه بعد الدخول في
الركوع ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ، ويلزمه حينئذٍ ان يبقى
على حاله ولا يهوي اكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.
(٣) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئاً ما
في حد الركوع بقصده ، بان نسي حاله فهوى الى السجود حتى خرج عن حد الركوع ، ففي
هذه الصورة صح ركوعه ، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
(٤) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد
الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد الركوع ، فيلزمه ان يرجع إلى القيام ثم
ينحني إلى الركوع ثانياً ـ والأحوط استحباباً ـ في هذه الصورة اعادة الصلاة أيضاً.
( السجود )
(
الخامس ) : السجود ، ويجب في
كلِّ ركعة سجدتان ، وهما معاً من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمداً أو سهواً
، كما تبطل الفريضة بزيادتهما عمداً ، بل وسهواً أيضاً على ـ الأحوط وجوباً ـ
وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها.
ويجب في السجود أمور :
(
الأوّل ) : وضع المساجد السبعة
على الأرض : وهي الجبهة ، والكفان والركبتان ، والابهامان من الرجلين ، وتتقّوم
السجدة بوضع الجبهة ـ أو ما