(
الأوّل ) : الطهارة وقد مرّ
تفصيله في المسألة (٢٠٥) وما بعدها.
(
الثاني ) : اباحته على ـ
الأحوط لزوماً ـ فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره.
(
مسألة ٢٢٩ ) : إذا صلى في ثوب
جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته ، وكذلك إذا كان ناسياً وتذكر بعد
الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب وإلاّ ـ فالأحوط وجوباً ـ إعادتها.
(
مسألة ٢٣٠ ) : إذا اشترى ثوباً
بما فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب ، وأما إذا اشترى بما فيه حق الزكاة فلا يلحقه
حكمه كما سيأتي في المسألة (٥٥١).
(
الثالث ) : أن لا يكون من
اجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه
الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان ـ الأحوط
الأولى ـ الاجتناب عن الميتة الطاهرة أيضاً ، وأما ما لا تحله الحياة من ميتة
حيوان يحل أكل لحمه ـ كالشعر والصوف ـ فلا بأس بالصلاة فيه.
(
مسألة ٢٣١ ) : يجوز حمل ما تحله
الحياة من اجزاء الميتة النجسة في الصلاة وان كان ملبوساً ، كأن يضع الثوب المتخذ
من جلد الميتة في جيبه.