التخلص من دون ضرر
أو حرج ـ تصح صلاته فيها ، ويصلي صلاة المختار إذا لم تستلزم تصرفاً زائداً على
الكون فيها على الوجه المتعارف ، وإلاّ صلى بما يمكنه من دون تصرف زائد.
(
مسألة ٢٢١ ) : يعتبر في مكان
المصلي ان لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن نجاسة غير
معفو عنها ، ومع عدم السراية كذلك لا بأس بالصلاة عليها ، نعم تعتبر الطهارة في
مسجد الجبهة كما سيأتي.
(
مسألة ٢٢٢ ) : لا يجوز استدبار
قبور المعصومين : في حال الصلاة وغيرها إذا عدّ هتكاً لحرمتهم واساءة للأدب معهم.
(
مسألة ٢٢٣ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها
عنه ـ ولو بمقدار يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه في حال السجود ـ أو يكون
بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة اذرع بذراع اليد ( ½٤ متراً تقريباً ).
(
مسألة ٢٢٤ ) : تستحب الصلاة في
المساجد للرجال والنساء ، وان كان الأفضل للمرأة ان تختار الصلاة في المكان الأستر
حتى في بيتها.
٥ ـ لباس المصلي
(
مسألة ٢٢٥ ) : يعتبر في الصلاة
ستر العورة ، وهي في الرجل القبل ( القضيب والبيضتان ) والدبر ، وفي المرأة جميع
بدنها غير الوجه ـ بالمقدار الذي لا يستره الخمار عادة مع ضربه على الجيب ـ
واليدين إلى الزند ، والرجلين إلى أول جزء من الساق ، ولا يعتبر ستر الرأس وشعره
والرقبة في