وهي ركعتان كصلاة الصبح ، وتجب قبلها
خطبتان يلقيهما الإمام ففي الأولى : منهما يقوم ويحمد الله ويثني عليه ويوصي بتقوى
الله ، ويقرأ سورة قصيرة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلاً ، وفي الثانية يقوم
ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد صلىاللهعليهوآله
وعلى أئمة المسلمين ـ والأحوط استحباباً ـ أن يضم إلى ذلك الاستغفار للمؤمنين
والمؤمنات.
(
مسألة ١٧٦ ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
إتيان الحمد والصلاة من الخطبة باللغة العربية ، وأما غيرهما من أجزائها كالثناء
على الله والوصية بالتقوى فيجوز إتيانها بغير العربية أيضاً ، بل ـ الأحوط لزوماً ـ
فيما إذا كان أكثر الحضور غير عارفين باللغة العربية أن تكون الوصية بتقوى الله
تعالى باللغة التي يفهمونها.
(
مسألة ١٧٧ ) : صلاة الجمعة واجبة
تخييراً ، ومعنى ذلك ان المكلف يوم الجمعة مخير بين الاتيان بصلاة الجمعة على
النحو الذي تتوفر فيه شروطها الآتية ، وبين الاتيان بصلاة الظهر ولكن الإتيان
بالجمعة أفضل ، فإذا أتى بها بشروطها أجزأت عن الظهر.
(
مسألة ١٧٨ ) : تعتبر في صحة صلاة
الجمعة الجماعة ، فلا تصح فرادى.
(
مسألة ١٧٩ ) : يشترط في جماعة
الجمعة عدد خاص وهو خمسة نفر