* إذا وجب ذلك -
بشروطه - على الابن ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
م ـ ٣٤٦ : يتناقش الولد مع والده أو
الأم مع بنتها في أمر حيوي يومي نقاشاً حاداً يضجر الوالدين ، فهل يجوز للأولاد
ذلك ، وما هو الحدُّ الذي لا يجب على الولد تخطية مع والده؟
* يجوز للولد أن
يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحته من آرائهما ، ولكن عليه أن يراعي الهدوء
والأدب في مناقشته ، فلا يحدّ النظر اليهما ، ولا يرفع صوته فوق صوتهما ، فضلاً
عن استخدام الكلمات الخشنة.
م ـ ٣٤٧ : إذا أمرت الوالدة ولدها
بتطليق زوجته لخلافها مع الزوجة ، فهل يجب طاعتها في ذلك؟ وماذا لو قالت (أنت ولد
عاق إن لم تطلق)؟
* لا تجب طاعتها
في ذلك ، ولا أثر للقول المذكور ، نعم يلزمه التجنب عن الإساءة اليها بقول أو
فعل كما تقدم.
م ـ ٣٤٨ : ضرب أب ابنه ضربة شديدة اسودّ
لها جلد الولد أو احمر ، فهل تجب على والده الديهَ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب
غير الأب؟