responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164

م ـ ٢٠٤ : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة.

م ـ ٢٠٥ : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا فيِ الصلاة ولا في غيرها ، إلاّ في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه.

م ـ ٢٠٦ : يجوزللنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة.

م ـ ٢٠٧ : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).

كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه.

م ـ ٢٠٨ : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً.

م ـ ٢٠٩ : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً.

وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا (دام ظله) عنها:

نام کتاب : الفقه للمغتربين نویسنده : الحكيم، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست