ودية العبد قيمته ـ يعني ثمنه ـ وكذلك
دية الأَمَة ، إلا أن يتجاوز ثمنها دية الحر ، فإن تجاوز ذلك رد إلى دية الحر ، ولم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف درهم ولا
بالأمة خمسة آلاف [٣].
ومن أخذ ثمن عضو من أعضائه ثم قتل فرضي
ورثته بثمن ذلك العضو ، إن اختاروا قتل قاتله ، وإن اختاروا الدية فإن دية
النفس وحدها ـ كما بيناه ـ عشرة آلاف درهم ، وذلك ما يلزم في في الديات
بالبينة والإقرار [٤].
فإن مات الجناة واقيمت فيهم الحدود ، فقد
طهروا في الدنيا والآخرة ، وإن تابوا كان الوعيد عليهم باقياً بحاله ، وحسبهم الله ـ جل وعز ـ إن شاء عذب وإن شاء
عفا.