في الجائفة ثلث دية النفس ، وإن نفذت من
الجانبين فاربعمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً [١].
٧٦ ـ باب الورك
وفي الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا
عيب خمس دية الرجل مائتا دينار ، فإن صدع الورك فأربعة أخماس دية كسره ،
وإن وضح فربع دية كسره ، وإن نقل عظامه فمائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ،
ودية فك الورك ثلاثون ديناراً ، فإن رض
فعثم فثلث دية النفس ، والله أعلم [٢].
٧٧ ـ باب البيضتين
دية الانثيين ألف دينار [٣] وقد روي أن احدها تفضل على الاُخرى ، وأن
الفاضلة هي اليسرى ـ لموضع الولد [٤]
ـ فإن فجج فلم يقدر على المشي إلا مشياً لاينفعه ، فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة [٥].