واعلم ـ يرحمك الله ـ أن الايلاء أن
يحلف الرجل أن لا يجامع امرأته ، فله إلى أن يذهب أربعة أشهر ، فإن فاء بعد
ذلك ـ وهو أن يرجع إلى الجماع ـ فهي امرأته و عليه كفارة اليمين ، وإن أبى
أن يجامع بعد أربعة أشهر ، قيل له : طلق ، فإن فعل
وإلا حبس في حظيرة من قصب ، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.
وقد روي أنه إذا امتنع من الطلاق ضربت
عنقه ، لامتناعه على إمام المسلمين [١].
والأخرس [٢] إذا أراد الطلاق ، القى على امرأته
قناعاً يري أنها قد حرمت عليه ، فإذا أراد مراجعتها رفع القناع عنها يري أنها قد حلت له [٣].
وأما اللعان : فهو أن يرمي الرجل امرأته
بالفجور وينكر ولدها ، فإن أقام عليها أربعة شهود عدول رجمت ، وإن لم يقم عليها بينة لاعنها ، فإن امتنع من لعانها ضرب
حد المفتري ـ ثمانين جلدة ـ وإن لاعنها دريء عنه الحد.
واللعان : أن يقوم الرجل مستقبل القبلة
، فيحلف أربع مرات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول له الإمام : اتق الله فإن لعنة الله شديدة. ثم
يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به.
ثم تقوم المرأة مستقبلة القبلة ، فتحلف
أربع مرات بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثم يقول الإمام : اتقي الله فإن الله شديد. ثم تقول المرأة : ان غضب
الله