نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 91
أمام غير المحارم
والزوج ، إلاّ إذا خافت أن تقع ـ هي ـ في الحرام ، أو أنّها أظهرتهما بداعي إيقاع
الرجل في الحرام ، فيحرم عليها إبداؤهما ، حتّى بالنسبة إلى المحارم حينئذ. وأما
إذا كانت المرأة كبيرة السنّ لا ترجو نكاحاً فيجوز لها إظهار شعرها وذراعها ونحو
ذلك ممّا لا يستره الخمار والجلباب عادة. والخمار : هو ما تغطّي به المرأة رأسها.
والجلباب : هو الثوب الواسع. والجواز مشروطٌ بعدم تبرّجها بزينة ، فلو كانت متبرّجة
بزينة حرم عليها الإظهار.
١٨
ـ لا يجب على الرّجل التستّر من المرأة
الأجنبيّة ، وإن كان لا يجوز لها ـ على الأحوط وجوباً ـ أن تنظر إلى غير ما جرت
السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه.
١٩
ـ قدّر ديننا الحنيف مواقع الضرورة وجعل
لنا قاعدة ( الضرورات تبيح المحضورات ) لذا فحرمة النظر واللمس للأجنبيّة موجودة
في غير مواقع الاضطرار ، أمّا مع الاضطرار كالاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو
الاضطرار الى المعالجة من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها فيجوز ذلك ، ولو
كان الطبيب يكتفي حين المعالجة إمّا باللمس أو بالنّظر فلا يجوز له التعدّي أكثر ،
فإمّا يعالج بالنظر أو باللمس.
٢٠
ـ يجوز اللمس والنظر من الرجال للصبيّة
غير البالغة ـ ما عدا النظر إلى عورتها ـ بشرط عدم التلذّذ الشهوي وخوف الوقوع في
الحرام. والأحوط استحباباً الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة بسترها
بالملابس المتعارفة وترك ما جرت العادة بستره مثل الصدر والبطن والفخذ ، والأحوط
استحباباً أيضاً عدم تقبيلها ووضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 91