وأمّا السنّة : فقد روى الشيخ الكليني ـ
بطريق معتبر ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : « من مات
ولم يحجّ حجّة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحفُ به ، أو مرض لا يطيق فيه
الحجّ أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً »[٢].
وإنكار هذه الفريضة ـ مع عدم الاستناد
إلى شبهة [٣]
ـ كفر ، فضلاً عن كون تركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة.
وأمّا مناسك الحجّ ـ أعمّ من الواجبات
والمحرّمات والآداب ـ فمنها ما هو عامّ للرجل والمرأة معاً ، ومنها ما هو خاصّ
بالرجل ، ومنها ما هو مختصّ بالمرأة ، وهذا القسم الأخير هو المقصود لدينا.