نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 32
البرء ، ولا سيّما
إذا كان التطهير أو التبديل حرجّياً نوعاً ما ، نعم يعتبر في الجرح أن يكون ممّا
يعتدُ به ، وله ثبات واستقرار ، وأمّا الجروح الجزئية فيجب تطهيرها.
٢١
ـ يستحبّ الأذان والإقامة للمرأة كما هي
كذلك للرجل ، ولكنّ التأكيد فيهما على الرجل أكثر وخصوصاً الإقامة ، ولا تأكيد
عليهما بالنسبة للنساء.
٢٢
ـ يجب الانحناء في الركوع بقصد الخضوع
مقدار ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين ، فلا يكفي في المرأة الانحناء دون ذلك
على الأحوط لزوماً.
٢٣
ـ يستحبّ للمرأة أن تضع كفّيها على
فخذيها في التشهّد ، وكذلك يستحبّ لها وضع الركبتين ثمّ اليدين على الأرض عن
الهويّ والنزول إلى السجود ، وأن تفرش ذراعيها على الأرض وتلصق بطنها بها حين
السجود ، وتضمّ أعضاءها ولا ترفع عجيزتها عند النهوض للقيام بل تنهض وهي معتدلة ،
ويستحبّ لها ضمّ فخذيها إلى نفسها في التشهّد والتسليم ورفع ركبتيها عن الأرض.
٢٤
ـ أفضل التعقيب هو تسبيح الزهراء عليهاالسلام عقيب كلّ صلاة فريضة أو نافلة ، وهي
التكبير أربعاً وثلاثين ، والتحميد ثلاثاً وثلاثين ، والتسبيح ثلاثاً وثلاثين.
٢٥
ـ لو سلّم شخصٌ على المرأة في الصلاة
فيجب عليها ردّ السلام ، مماثلاً لما قيل لها وإن كان المسلّم صبيّاً مميّزاً أو
رجلاً أجنبيّاً ، فلو قال : « سلام عليكم » قالت : سلام عليكم فلا تزيد عليه ، ولا
تقدّم الظرف إذا سلّم عليها مع تقديم السّلام على الأحوط وجوباً [١]. هذا إذا وجب الردّ على المصلّي ،
وأمّا إذا لم يجب كان ردّها مُبطلاً لصلاتها ، كما إذا لم يقصد المسلِّم بسلامه
تحيّة المصلّي ، وإنّما قصد به أمراً آخر من استهزاء أو مزاح ونحوهما ، وكما إذا
سلّم المسلّم على جماعة منهم المصلّي
[١] أي لا تقول : (
عليكم السلام ) بَل تقول : ( سلام عليكم ) كما قال المسلّم عليها.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 32