نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 30
١١
ـ إذا كان الميّت مشغول الذمّة بدين أو
زكاة أو نحوهما من الحقوق الماليّة عدا الخمس لم يجز التصرّف في تركته بما ينافي
أداء الحقّ منها ، سواء كان مستوعباً لها أم لا ، وأمّا التصرّف بمثل الصلاة في
داره فالظاهر جوازه بإذن الورثة.
وإذا كان مشغول الذمّة بالخمس ، فإن كان
ممّن يدفع الخمس جرى عليه ما تقدّم ، وإن كان ممّن لا يدفعه عصياناً أو اعتقاداً
منه بعدم وجوبه لم يجب على وارثه المؤمن إبراء ذمّته ، وجاز له التصرّف في تركته.
١٢
ـ الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على
الرجل ، ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد ، فيلزم تأخّرها عنه ولو بمقدار
يكون مسجد جبهتها محاذياً لركبتيه حال السجود ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة
أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد ( أربعة أمتار ونصف تقريباً ) والأظهر اختصاص المانعيّة
والممنوعيّة بصلاة البالغين.
والحكم هذا يجري في حالة الاختيار دون
حالة الاضطرار ، وإن كان طارئاً في الأثناء ، فلو شرع الرجل في الصلاة متأخّراً عن
المرأة أو محاذياً لها ، فإن كانت متمكّنة في إيجاد الحائل أو الابتعاد عنه لم تصح
صلاتها من دونه ، وإلاّ أتمتها ، ولا إعادة عليها ولو في سعة الوقت ، وكذا عند
الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرمة فلا يعتبر فيها الشرط المذكور.
١٣
ـ تجوز الصلاة في كلّ بيت تضمّنته آية
جواز الأكل الكريمة ـ وهي الآية الواحدة والستّين من سورة النور ـ بلا استئذان مع
عدم العلم أو الاطمئنان بكراهة ربّ البيت لذلك ، فلو علم بذلك لم يجز.
١٤
ـ لا يجب على المرأة ستر القدمين في الصلاة
وإن وجب سترهما عن الأجنبي.
١٥
ـ يجب على المرأة الستر في الصلاة عن
نفسها أيضاً ، بمعنى أن تكون
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 30