نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 290
الإرث ، وإن كان
الصلح أحوط.
الثاني
: أن لا يكون الطّلاق بأمرها ورضاها ،
بعوض أو بدونه ، وإلاّ لم ترثه على الأقوى.
الثالث
: موت الزّوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب
آخر ، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزّوجة ، إلاّ إذا كان موته في
أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ.
٤
ـ يرث الزوج من جميع ما تركته الزّوجة
منقولاً وغيره ، أرضاً وغيرها ، وترث الزّوجة مما تركه الزوج من المنقولات والسفن
والحيوانات ولا ترث من الأرض ، لا عيناً ولا قيمة ، وترث مما ثبت فيها من بناء
وأشجار وآلات ونحو ذلك.
٥
ـ الظاهر أنّ الزّوجة تستحقّ من عين ثمرة
النخل والشجر والزّرع الموجودة حال موت الزوج ، وليس للوارث إجبارها على قبول
القيمة.
٦
ـ إذا تأخّر الوارث لعذر أو لغير عذر في
دفع القيمة إلى الزّوجة مما ترث من قيمته دون عينه ، فحصل له زيادة عينيّه خلال
ذلك ، كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً ، فهل ترث من ذلك النّماء أم لا ؟
وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا ؟
وأيضاً إذا كان بناءً فهلّ لها المطالبة باُجرته أم لا ؟ الأوجه في الجميع العدم ،
وإن كان الاحتياط [١]
في محلّه ـ أي ترث النّماء والثّمرة ، ويحقّ لها المطالبة باُجرة البناء ـ.
٧
ـ المدار في القيمة على قيمة يوم الدّفع
لا يوم الموت ، فلو زادت قيمة البناء ـ مثلاً ـ على قيمته حين الموت ترث منها ، ولو
نقصت نقص من نصيبها ، وإن كان