نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 284
تترك مراعاة
الاحتياط في المسألة ـ أي أنّ الحكم يكون كما مرّ [١] اذا لم يكن للميّت إخوة يحجبون البنت
والأبوين بناءً على الإحتياط الواجب.
١١
ـ إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع
أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النّصيب الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، والسّدسان
للأبوين ، ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن بالسويّة ، فيردّ النقص
عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين : الرّبع إن كان زوجاً ، والثّمن إن كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد
أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ،
وللأبوين السّدسان ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف يكون للذّكر ضعف حظّ
الاُنثى.
١٢
ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو
أولاد متعدّدين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثّمن أو الرّبع ، والباقي للولد أو
الأولاد ، ومع الاختلاف ـ أي إذا كانوا ذكوراً وإناثاً ـ يكون للذّكر مثل حظّ
الاُنثيين.
١٣
ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا ـ أي الأحفاد
وأولاد الأحفاد وهكذا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما ـ أي
الأبوين ـ عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ـ أي أنّ أولاد
الأولاد حكمهم حكم الأولاد في جميع هذه الأُمور ، ولا يشترط في توريثهم فقد
الأبوين على الأقوى.
١٤
ـ لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت
ولد وإن كان اُنثى ، فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.
١٥
ـ أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث ،
فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، فإذا كان
[١] اُنظر المسألة
رقم (٦) من فصل : كيفيّة الإرث حسب طبقاته ، بحث إرث الطّبقة الاُولى.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 284