responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 284

تترك مراعاة الاحتياط في المسألة ـ أي أنّ الحكم يكون كما مرّ [١] اذا لم يكن للميّت إخوة يحجبون البنت والأبوين بناءً على الإحتياط الواجب.

١١ ـ إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النّصيب الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، والسّدسان للأبوين ، ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهن بالسويّة ، فيردّ النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين : الرّبع إن كان زوجاً ، والثّمن إن كان زوجة.

ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات ، فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الرّبع أو الثّمن ، وللأبوين السّدسان ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف يكون للذّكر ضعف حظّ الاُنثى.

١٢ ـ إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين ، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثّمن أو الرّبع ، والباقي للولد أو الأولاد ، ومع الاختلاف ـ أي إذا كانوا ذكوراً وإناثاً ـ يكون للذّكر مثل حظّ الاُنثيين.

١٣ ـ أولاد الأولاد وإن نزلوا ـ أي الأحفاد وأولاد الأحفاد وهكذا ، يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما ـ أي الأبوين ـ عن أعلى السهمين إلى أدناهما ، ومنع من عداهم من الأقارب ـ أي أنّ أولاد الأولاد حكمهم حكم الأولاد في جميع هذه الأُمور ، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين على الأقوى.

١٤ ـ لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان اُنثى ، فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.

١٥ ـ أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث ، فالأقرب منهم يمنع الأبعد ، فإذا كان


[١] اُنظر المسألة رقم (٦) من فصل : كيفيّة الإرث حسب طبقاته ، بحث إرث الطّبقة الاُولى.

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست