نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 28
كتاب
الصلاة
١
ـ إذا بلغ الصبيّ في أثناء وقت الصلاة
وجبت عليه إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت في
أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى أنّها تكفي ، ولا تجب عليه الإعادة وإن كان الأحوط
استحباباً إعادتها في كلتي الحالتين.
٢
ـ عورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى
الرأس والشعر ، عدا الوجه بالمقدار الذي يستره الخمار عادةً حينما يضرب على الجيب [١] ، وإن كان الأحوط [٢] لها ستر ما عدا المقدار الذي يُغسل في
الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما.
٣
ـ لا يجب على الصبيّة ستر الرأس والشعر
والعنق ، ويجب عليها ستر الباقي كالبالغة.
٤
ـ لو ظهر بعض أجزاء جسم المرأة أثناء
الصلاة ولم تكن عالمة بذلك وجبت المبادرة إلى ستره مع عدم الاشتغال بشيء من الصلاة
في حال الانكشاف على الأحوط لزوماً [٣]
، وتصح الصلاة.
٥
ـ إذا كان الحجاب ساتراً وحائلاً بين الجبهة
وبين موضع السجود ، وكانت
[١] الجيب : القميص
، الصحاح ١ : ١٠٤ « جوب ». والمراد منه هنا إسدال الخمار على الصدر وستره به.