نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 26
٣
ـ من الأُمور التي ترتبط بالمرأة
المغتربة الغسّالات العامة التي يغسل فيها المسلم وغير المسلم ملابسه ، ولا يُعلم
أنّ الغسّالة المتّصلة بالكرّ في بعض مراحل الغسل هل تطهّر الملابس أو لا ؟ فإذا
كانت الملابس طاهرة قبل الغسل يمكن الصلاة فيها ، وكذلك لو حصل الاطمئنان بزوال
عين النجاسة عنها ووصول الماء المطلق إلى جميع مواضعها المتنجّسة مرّتين إذا كانت
متنجّسة بالبول حتّى لو كان الماء كرّاً مثل مياه أنابيب الإسالة ، وفي غير البول
مرّة واحدة. ولا بدّ في تطهيرها بالقليل أن ينفصل عنها ماء الغسالة بالعصر ونحوه
إلاّ إذا كان قليلاً باق فيها ، والغسّالات المتداولة تطهّر الثياب على كلّ حال [١].
٤
ـ لو غسلت المرأة الثياب بالصابون
المشتمل على شحم الخنزير فتصير نجسة إذا كانت طاهرة مـن قبل ، وتبقى على نجاستهـا
إن كانت نجسة فلا بدّ من تطهيرها [٢].
٥
ـ لو أرادت المرأة أن تطهّر الفراش
الأرضي المسمّى ب ( الكاربت ) كما في الدول الغربيّة وكان قد تنجّس بالبول أو غير
ذلك فيمكنها تطهيره بفتح الحنفيّة عليه حتى يستولي الماء على المكان النجس ، كما
ويمكنها تطهيره بالماء القليل بصبّ الماء عليه فإذا استولى على المكان النجس جمعت
الماء بقطعة قماش ونحوه ، وتجتنب قطعة القماش طبعاً إلاّ بعد تطهيرها [٣].
نعم إذا علمت أو اطمأنت بسراية البول
ونحوه عن الكاربت إلى الأرض فلا بُدَّ