نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 233
والفحص عنه بعد طلب
إحداهنّ.
٣
ـ المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليهم
أنّه لا يحقّ لزوجة المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلاق وإن مضى على فقده
أربع سنوات ، مع تحقّق الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الشرعي
وأمره بالفحص عنه خلال تلك المدّة ، ولكن لا يبعد الاجتزاء بالفحص عنه أربع سنوات
بعد فقده مع وقوع جزء من الفحص بأمر الحاكم الشرعي وإن لم يكن بتأجيل منه ، فلو
رفعت الزوجة أمرها إلى الحاكم بعد أربع سنوات مثلاً ـ من فقد زوجها ـ مع قيامها
بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمر الحاكم بتجديد الفحص عنه مقداراً ما ـ مع احتمال
ترتّب الفائدة عليه ـ فإذا لم يبلغ عنه خبر أمر بطلاقها على ما تقدّم.
٤
ـ تقدّم أنّه لا يحقّ لزوجة المفقود غير
المعلوم حياته المطالبة بالطّلاق مادام للمفقود مال ينفق منه عليها ، أو ينفق
وليّه عليها من مال نفسه ، وليس الحكم كذلك فيما إذا وجد متبرّع بنفقتها من شخص أو
مؤسسة حكوميّة أو أهليّة ، فيجوز لها المطالبة بالطّلاق بالشروط المتقدّمة إذا لم
ينفق عليها من مال الزوج أو من مال وليّه ، وإن وجد من ينفق عليها من غير هذين
الطريقين.
٥
ـ الولي الذي لا يحقّ لزوجة المفقود
المطالبة بالطّلاق منه مادام ينفق عليها من مال نفسه ، والذي يأمره الحاكم الشرعي ـ
مع عدم إنفاقه عليها ـ بطلاقها ، ويجبره على الطلاق لو امتنع منه ، هو أبو المفقود
وجدّه لأبيه ، وإذا كان للمفقود وكيل مفوّض إليه طلاق زوجته كان بحكم الولي من جهة
الطلاق.
٦
ـ لا فرق في المفقود ـ فيما ذكر من
الأحكام ـ بين المسافر والهارب ، ومن كان في معركة قتال ففقد ، ومن انكسرت سفينته
في البحر فلم يظهر له أثر ، ومن أخذه
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 233