responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 230

فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما ، كما يجب على زوجة الكبير والعاقل عندها.

٧ ـ الظاهر أنّ الحداد ليس شرطاً في صحة العدّة ، بل هو تكليف استقلالي في زمانها ، فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدّة أو في بعضها لم يجب عليها إستئنافها ، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه ، فيجوز لها التزوّج بعد انقضاء العدّة على كلّ تقدير.

٨ ـ لا يجب على المعتدّة عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها ، فيجوز لها تغيير مسكنها والانتقال إلى مسكن آخر للاعتداد فيه.

كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه ، إذا كان لضرورة تقتضيه ، أو لأداء حقّ أو فعل طاعة ، أو قضاء حاجة ، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر ، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الأقرب.

٩ ـ مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين وقوعها ، وأمّا إذا كان غائباً فمن حين بلوغ الخبر الى زوجته ، بل لا يبعد ذلك في الحاضر أيضاً إذا لم يبلغها خبر وفاته ، إلاّ بعد مدّة لمرض أو حبس أو غير ذلك فتعتدّ من حين إخبارها بموته ، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إشكال ، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، أي يشمل هذا الحكم الصغيرة والمجنونة على الأحوط وجوباً.

١٠ ـ هل يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد من حينه أن يكون حجّة شرعاً ، كأن يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الاطمينان ؟ وجهان ، أظهرهما ذلك ـ أي يعتبر في الإخبار أن يكون عن طريق بيّنة أو يكون موجباً للعلم والاطمئنان ـ فلو أخبرها شخص بوفاة زوجها الغائب ولم تثق بصحة خبره لم يجب عليها الاعتداد من حينه ،

نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست