نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 193
الأشخاص ولم يكتسب لذلك
، فإنّه يجب على قريبه الإنفاق عليه.
وإن كان قادراً على الاكتساب بما يناسب
حاله وشأنه ، كالقويّ القادر على حمل الأثقال ، والوضيع اللائق بشأنه بعض الأشغال
، ومن كان كسوباً وله بعض الأشغال والصنائع ، وقد ترك ذلك طلباً للراحة ، فالظاهر
عدم وجوب الإنفاق عليه ، نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجاً فعلاً بالنسبة
إلى يوم أو أيام ، غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفاق عليه وإن كان ذلك العجز
قد حصل باختياره ، كما أنّه لو ترك الاشتغال بالاكتساب لا لطلب الراحة بل لاشتغاله
بأمر دنيويّ أو دينيّ مهم كطلب العلم الواجب ، لم يسقط بذلك التكليف بوجوب الإنفاق
عليه.
٣
ـ إذا أمكن المرأة التزويج بمن يليق بها
ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً ، فلا يجب على أبيها أو إبنها الانفاق عليها.
٤
ـ لا يشترط في ثبوت حقّ الإنفاق كون
المُنفِق أو المُنفَق عليه مسلماً أو عادلاً ، ولا في المنفَق عليه كونه ذا علّة
من عمىً وغيره ، نعم يعتبر فيه ـ فيما عدا الأبوين ـ أن لا يكون كافراً حربيّاً ـ
أي غير كتابيّ من أصناف الكفّار الذين لا ينتسبون إلى الاسلام ـ أو من بحكمه ، أي
الكتابيّ الذي بغى واعتدى على المسلمين ، أو الذي أخلّ بشرائط الذمّة من اليهود
والنصارى والمجوس ، وغير ذلك من أقسام الكفّار ، وكذلك الخوارج والغلاة والنواصب.
٥
ـ هل يشترط في ثبوت حقّ الإنفاق كمال
المنفِق بالبلوغ والعقل ، أم لا ؟
وجهان ، أقربهما العدم ، فيجب على الولي
أن ينفق من مال الصبيّ والمجنون على من يثبت له حقّ الإنفاق عليهما.
٦
ـ يشترط في وجوب الإنفاق على القريب قدرة
المنفِق على نفقته بعد نفقة
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 193