نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 181
ذلك ، كما لا ينبغي
إرضاعه فوق حولين كاملين ، ولو اتّفق أبواه على فطامة قبل ذلك كان حسناً.
٦
ـ حضانة الولد وتربيته وما يتعلّق بها من
مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدّة الإرضاع ـ أعني حولين كاملين ـ من حقّ أبويه
بالسويّه ، فلا يجوز للأب أن يفصله عن أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان اُنثى ـ والأحوط
استحباباً أن لا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً.
٧
ـ إذا افترق الأبوان بفسخ أو طلاق قبل أن
يبلغ الولد السنتين لم يسقط حقّ الأُمّ في حضانته ما لم تتزوّج من غيره ، فلا بدّ
من توافقهما على ممارسة حقّهما المشترك بالتناوب ، أو بأيّ كيفية أُخرى يتفقان
عليها.
٨
ـ إذا تزوّجت الأُمّ بعد مفارقة الأب سقط
حقّها من حضانة الولد ، وصارت الحضانة من حقّ الأب خاصّة ، ولو فارقها الزوج
الثاني عاد حقّ حضانة الطفل إليها مرّة ثانية.
٩
ـ إذا مات الأب بعد اختصاصه بحضانة الولد
ـ كما مرّ ـ أو قبله فالأُمّ أحقّ بحضانته ـ إلى أن يبلغ ـ من الوصي لأبيه ومن
جدّه وجدّته له ، وغيرهما من أقاربه ، سواء تزوّجت أم لا.
١٠
ـ إذا ماتت الأُمّ في زمن حضانتها اختصّ
الأب بحضانة الطفل ، وليس لوصيّها ولا لأبيها ولا لأمها ـ فضلاً عن باقي أقاربها ـ
حقّ في ذلك.
١١
ـ إذا فقد الأبوان فالحضانة للجدّ من طرف
الأب ، فإذا فقد ـ أي هذا الجدّ ـ ولم يكن له وصيّ ، ولا للأب وصيّ أيضاً ،
فالأحوط وجوباً التراضي بين أقارب الولد في حضانته مع الاستئذان من الحاكم الشرعي.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 181