نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 17
وأمّا الكثيرة فيجب عليها إذا كان الدم
صبيباً [١]
ثلاثة أغسال لصلاة الصبح وللظهرين وللعشاءين تجمع بينهما ، وأمّا إذا كان بروزه
على القطنة متقطّعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل
بروز الدم عليها مرّة اُخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو
اغتسلت وصلّت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها ،
ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال.
٤
ـ إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى
الأكثر ، كأن كانت متوسّطة وصارت كثيرة ، أو كانت قليلة وصارت متوسّطة ، فعليها أن
تعمل عمل التي انتقلت إليها للصلاة الآتية ، وإذا صار انتقال عادتها بعد غسلها
للصبح فتعيد الغسل ، ولو ضاق الوقت للغسل تيمّمت ، وإن ضاق الوقت عن التيمّم
فالأحوط استحباباً أن تستمر على عملها ، ويجب عليها قضاء الصلاة.
٥
ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم
الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها
وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة.
ولا يحرم وطء المستحاضة ، ولا دخول
المساجد ، ولا وضع شيء فيها ولا المكث فيها ، ولا قراءة آيات السجدة قبل طهارتها
بالوضوء أو الغسل ، ولكن يحرم عليها مسّ المصحف ونحوه قبل تحصيل الطهارة ، والأحوط
[٢] أن لا تمسّه
قبل
[١] الصبيب : الدم ،
الصحاح ١ : ١٦١ « صَبَبَ ». والظاهر أنّ المقصود منه هنا هو كون الدم مستمراً في
جريانه.