نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 15
والأحوط وجوباً ان
يكون ذلك بعد غسل الفرج.
١٢
ـ لا يصح طلاق الحائض ، إلاّ إذا استبان
حملها فلا بأس به حينئذ. ولو طلّقت على أنّها حائض فتبيّن أنّها طاهرة صح طلاقها ،
ولو كان العكس بطل.
١٣
ـ لا يجوز وطء الحائض وغيرها في الدبر
على الأحوط وجوباً إذا لم تكن راضية به ، ويكره كراهة شديدة مع رضاها.
١٤
ـ غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب
والارتماس [١]
، والظاهر إغناؤه عن الوضوء وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله.
١٥
ـ لو كانت المرأة حائضاً وكان عليها غسل
جنابة ، واغتسلت للجنابة حينها ، صح غسلها وتصح منها الأغسال المستحبة والوضوء ،
وفي صحة غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال.
الاستحاضة
١
ـ وهي الدم الذي تراه المرأة حسب ما
يقتضيه طبعها غير الحيض والنفاس ، فكلّ دم لا يكون حيضاً ، ولا نفساً ، ولا يكون
من دم البكارة ، أو القروح أو الجروح فهو استحاضة.
والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفراً
بارداً رقيقاً ، يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، ولعلّه يكون بصفة دم الحيض
لكنّه في غير أيام الحيض.
ولا يوجد حدّ لقليله ولا لكثيره ولا
للمدّة التي ينقطع بها ثمّ يعود مرّة أُخرى ،
[١] أي يمكن الإتيان
به ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً بغسل الرأس والرقبة ثمّ الطرف الأيمن ثمّ الأيسر من
البدن.
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 15