نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 111
كيف
يثبت الرضاع
يثبت الرضاع المحرّم بأمرين
:
١
ـ إخبار شخص أو أكثر يوجب إخبارهم إمّا
العلم بوقوع الرضاع المحرّم ، أو الاطمئنان به.
٢
ـ شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرّم ،
ولا يثبت ـ على الأحوط وجوباً ـ بشهادة رجل واحد أو بشهادة نساء أربع.
٣
ـ لا يكتفى بالشهادة المطلقة ، بل لا بدّ
أن تكون مفصّلة بأن يشهد على كون عدد الرضعات خمس عشرة رضعة متواليات ، وأنّ
الإرضاع كان بالامتصاص من الثدي لا بغيره ، ولو لم يفصّل الشاهد سئل منه التفصيل.
٤
ـ لو شكّ في وقوع الرضاع من أصله أو في
تحقّق أحد شرائطه بنى على العدم وإن كان الاحتياط في ترتّب آثار الحرمة حسناً ،
وهكذا في حالة الظنّ والاحتمال. ودرجة الشكّ هي خمسون بالمائة ، ودرجة الظنّ
ثمانون بالمائة ، والاحتمال ثلاثون بالمائة مثلاً.
شرائط التحريم في
الرضاع
إذا أرضعت امرأة ولد غيرها أوجب ذلك
حرمة النكاح لعدد من الرجال والنساء ، ولكن يشترط في ذلك التحريم شروط :
نام کتاب : أحكام المرأة والاُسرة نویسنده : ام علي مشكور جلد : 1 صفحه : 111