responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 147

كان يفتي في خلافة أبي بكر ، وإنما تصير فتوى الناس إلى هؤلاء ، فمضى أبو بكر على ذلك ، ثم ولى عمر فكان يدعو هؤلاء النفر ) [١].

التوسعة في التفقه

أنت تلاحظ أن نظرية عدالة كل الصحابة نسفت كل الأعراف التي اعتمدت زمن أبي بكر وعمر وخرجت عن كل المفاهيم المألوفة في عهده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأعطت الفرصة لكل صحابي على الإطلاق وبالمعنيين اللغوي والاصطلاحي ليدلي بدلوه في كل مسألة من المسائل. ومن حق المجتهد والباحث عن الجواب للسؤال المطروح أن يأخذ برأي أي واحد من هؤلاء الصحابة. كيف لا وكلهم عدول ، وكلهم من أهل الجنة ، ولا يجوز عليهم الكذب ، فاختلطت الأمور ، فالمتقدم كالمتأخر ، والطليق كالمهاجر ، فكلهم ينعم بصفة العدالة ، ولا تثريب عليه ، ولا معقب لقوله حسب الإطار العام لنظرية عدالة كل الصحابة وما يروي عنهم. وتثبت صحة نسبته إليهم ، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل ، لأنه قد صدر عن عدول بإمكانهم أن يخصصوا العام من القرآن ، وأن يقيدوا المطلق منه. ومن هنا فقد كانت الجهود منصبة بالدرجة الأولى على درس حياة أولئك الذين ينقلون هذه الأحاديث والتحقق من حسن سيرتهم ، وصدق إيمانهم ، وصدق أقوالهم. فإذا توافرت هذه الصفات بالراوي ، وتحققت نسبة النص إلى الصحابي ، فهذا النص حق لأنه صادر عن صحابي من العدول.

قيد على الرواة من حيث المبدأ

يمكن لأحد الرواة أن يتشيع لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لسعد أو لأي صحابي على الإطلاق ، فهذا لا يخدش بصدقه وأمانته ، ولا يكون محلاً للشبهة ، إنما الشبهة تقع على من يوالي علياً وأهل البيت ويتشيع لهم ، فمن المحال أن يكون ثقةً وتقبل روايته ، وإذا اجتمع عدة رواة كلهم ثقات وبينهم رجل يحب أهل البيت ، ويتشيع لهم فيترك الحديث كله ، لانهم لا يقبلون إلّا رواية الثقة ، والثقة


[١] راجع طبقات ابن سعد ج ٤ ص ١٦٨ ، وراجع آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن الكريم ص ٥٠ وما فوق.

نام کتاب : نظريّة عدالة الصّحابة والمرجعيّة السياسيّة في الإسلام نویسنده : احمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست