نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 215
وفي رواية أخرى : من مات وليست عليه
طاعة مات ميتة جاهلية [١].
تأملات في الحديث :
قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: من مات : فيه إشعار إلى أن بيعة إمام المسلمين الحق ينبغي المبادرة إليها وعدم
إهمالها أو التهاون فيها خشية مباغتة الموت والوقوع في الهلاك.
قوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم : وليس في عنقه بيعة :
أي ولم تكن بيعة ملازمة له لا تنفك عنه ، كما في قوله تعالى (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ). فلا يجوز نقض بيعة إمام الحق ولا
النكث عنها. ولأجل الدلالة على اللزوم لم يعبِّر بـ ( من مات ولم يبايع إماماً ...
).
والبيعة
: هي المعاقدة والمعاهدة على السمع
والطاعة ، ولعلها مأخوذة من البيع ، فكأن من بايع الإمام قد باع نفسه للإمام ، وأعطاه
طاعته وسمعه ونصرته.
وعليه فلا تقع البيعة إلا مع الإمام
الحاضر الحي ، دون الإمام الغابر الميت ، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة ، واعتقاد
إمامة الأئمة الماضين لا يستلزم تحقق البيعة لهم.
وقوله : لإمام :
يدل على أنه لا يجوز مبايعة أكثر من إمام واحد في عصر واحد ، وهذا مما اتفقت عليه
كلمة المسلمين ودلَّت عليه الأحاديث الصحيحة عند الفريقين.
فمما ورد من طرق أهل السنة ما أخرجه
مسلم في صحيحه وغيره عن أبي سعيد الخدري أنه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر
منهما [٢].
[١] مسند أحمد ٣ / ٤٤٦
، كنز العمال ٦ / ٦٥ ح ١٤٨٦١ ، كتاب السنة ، ص ٤٩٠ ح ١٠٥٨ ، المطالب العالية ٢ / ٢٢٨.
[٢] صحيح مسلم ٣ / ١٤٨٠
كتاب الإمارة ، باب ١٥ ح ٦١ ، السنن الكبرى ٨ / ١٤٤.
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 215