نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 203
والسنانير.
قال ابن حزم في معرض الرَّد عليهم : ثم
قد شهدوا على أنفسهم بإضاعة المال والمعصية في ذلك ، إذ تركوا الكلاب والسنانير
تموت على المزابل وفي الدُّور ، ولا يذبحونها فيأكلونها ، إذ هي حلال ، ولو أن
امرءاً فعل هذا بغنمه وبقره لكان عاصياً لله تعالى بإضاعة ماله [١].
٤ ـ وأفتى محمد بن الحسن الشيباني ـ
تلميذ أبي حنيفة ـ بأن ما أسكر كثيرُه مما عدا الخمر مكروه وليس بحرام [٢].
٥ ـ وأفتى عطاء ومجاهد ومكحول والأوزاعي
والليث بأنه لو ذبح النصارى لكنائسهم أو ذبحوا على اسم المسيح أو الصليب ، أو
أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم فذبيحتهم لا يحرم الأكل منها [٣].
٦ ـ وأفتى ابن حزم بجواز الاستمناء ، ونقل
الفتوى بذلك عن الحسن البصري وعمرو بن دينار وزياد بن أبي العلاء ومجاهد [٤].
٧ ـ قال ابن حزم : أباح الأحناف لمن
طالت يده من الفسَّاق أو قصُرت أن يأتي إلى زوج أي امرأة عشقها ، فيضربه بالسوط
على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرهاً ، فإذا اعتدَّت المرأة أكرهها الفاسق على أن
تتزوّجه بالسياط أيضاً ، حتى تنطق بالقبول مكرهة ، فيكون ذلك عندهم نكاحاً طيّباً
، وزواجاً مباركاً ، ووطءً حلالاً ، يُتقرَّب به إلى الله تعالى [٥].
٨ ـ وأفتى ابن تيمية أن إنشاء السفر
لزيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
غير جائز ، ويعد معصية. وقد وصف زيارته صلىاللهعليهوآلهوسلم
بأنها غير واجبة باتفاق المسلمين ، بل ولم