نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 198
نقر نقرتين كنقرات
الديك من غير فصل ومن غير ركوع ، وتشهَّد ، وضرط في آخره من غير نية السلام. وقال
: أيها السلطان ، هذه صلاة أبي حنيفة. فقال السلطان : لو لم تكن هذه الصلاة صلاة
أبي حنيفة لقتلتك ، لأن مثل هذه الصلاة لا يجوِّزها ذو دين. فأنكرت الحنفية أن
تكون هذه صلاة أبي حنيفة ، فأمر القفال بإحضار كتب أبي حنيفة ، وأمر السلطان نصرانياً
كاتباً يقرأ المذهبين جميعاً ، فوُجدتْ الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه
القفال ، فأعرض السلطان عن مذهب أبي حنيفة ، وتمسّك بمذهب الشافعي رضياللهعنه[١].
٢ ـ أفتى بجواز شرب المثلَّت ، وهو أن
يُطبخ عصير العنب حتى يذهب ثلثاه ، ويبقى الثلث ويشتد ، ويسكر كثيره لا قليله ، ويسمَّى
( الطلا ) [٢].
قال ابن حزم : ولا خلاف عن أبي حنيفة في
أن نقيع الدوشات عنده حلال وإن أسكر ، وكذلك نقيع الرُّب وإن أسكر. والدوشات من
التمر ، والرُّب من العنب [٣].
٣ ـ وأفتى بأن رجلاً لو تزوّج امرأة في
مجلس ، ثم طلّقها فيه قبل غيبته عنهم ، ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد
، لحقه الولد ، وكذا لو تزوج رجل في المشرق بامرأة في المغرب ، ثم مضت ستة أشهر ، وأتت
بولد ، فإنه يلحق به ، لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومضي مدة الحمل ، وإن علم أنه
لم يحصل منه الوطء [٤].
سبز ). ومعناه : (مدهامتان).
[١] وفيات الأعيان ٥
/ ١٨٠. وذكر ابن القيم في أعلام الموقعين ٢ / ٢٢٢ هذه الصلاة ولم يذكر من قال
بإجزائها.
[٢] أوضحه السرخسي
في المبسوط ٢٣ / ٢ ـ ١٥. الفقه على المذاهب الأربعة ٢ / ٧.