نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 188
تتعطَّل فيها جميع
المصالح العامة لأجل إقامة الجماعة بعد دخول وقت الصلاة.
٣ ـ التكبير على
الجنائز خمساً :
قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم
إلى أن التكبير أربع ، وفيه أقوال أخر [١].
أقول
: ذهبت الإمامية إلى أن التكبيرات على
الجنائز خمس ، ودلَّ على ذلك الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة :
منها
: ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي
وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني في سُننهم ، وأحمد والطيالسي في
مسنديهما ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كان زيد يكبِّر على جنائزنا أربعاً
، وإنه كبَّر على جنازة خمساً. فسألته فقال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبِّرها [٢].
٤ ـ وجوب الإفطار
للسفر :
ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أن
المكلَّف إذا سافر بالشروط المذكورة في محلِّها فهو مخيَّر بين الصيام والإفطار ، واختلفوا
في أيهما الأفضل ، فذهب أحمد وإسحاق أن الفطر أفضل وإن لم يشق عليه الصوم. وذهب
مالك وسفيان الثوري وابن المبارك إلى أن مَن وجد قوّة فالصيام له أفضل. وذهب
الشافعي