وقوله : ( يُصلّون بصلاته ) لا يدل على
أنهم كانوا يصلون معه جماعة ، بل كانوا يصلّون مع صلاته ، فهم يصلّون فرادى ، فالباء
في ( بصلاته ) بمعنى مع ، مثل قولهم : بعتك الدار بأثاثها. أي مع أثاثها. لأن صلاة
الجماعة لا تتم والإمام داخل الحجرة ، والمأمومون خارجها.
قال ابن حجر : مقتضاه أنهم كانوا يصلّون
بصلاته وهو داخل الحجرة ، وهم خارجها [٢].
الطائفة الخامسة
: دلَّت على أن جلد شارب الخمر ثمانين جلدة استُحدث بعد زمان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
منها
: ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب
بن يزيد قال : كنا نُؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر ، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى
كان آخر إمرة عمر ، فجَلد أربعين ، حتى عَتَوا وفسَقوا جَلد ثمانين [٣].
وأخرج مسلم في الصحيح ، وأبو داود في
سُننه عن أنس بن مالك ، أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
أُتي برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين.
قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر
استشار الناس ، فقال عبد