responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 114

الخمر حلالاً اقتداءً بسمرة بن جندب ، وحراماً اقتداءً بغيره منهم ، ولكان ترك الغُسل من الإكسال واجباً اقتداءً بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبيّ بن كعب ، وحراماً اقتداءً بعائشة وابن عمر ، وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة [١].

ثم قال : فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟!

وقال : وإنما الفرض علينا اتّباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام ، وما صحَّ عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذي أمره الله ببيان الدين ... [٢]

وقال في مورد آخر : وأما قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « عليكم بسُنّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين » فقد علمنا أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يأمر بما لا يُقدَر عليه ، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد اختلفوا اختلافاً شديداً ، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها : إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه ، وهذا ما لا سبيل إليه ، ولا يُقدَر عليه ، إذ فيه الشيء وضدّه ، ولا سبيل إلى أن يورِّث أحد الجد دون الأخوة بقول أبي بكر وعائشة ، ويورِّثه الثلث فقط ، وباقي ذلك للأخوة على قول عمر ، ويورِّثه السدس ، وباقيه للأخوة على مذهب علي. وهكذا كل ما اختلفوا فيه ، فبطل هذا الوجه ... أو يكون مباحاً لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا ، وهذا خروج عن الإسلام ، لأنه يوجب أن يكون دين الله موكولاً إلى اختيارنا ، فيُحرِّم كل واحد منا ما يشاء ، ويحل ما يشاء ، ويحرّم أحدنا ما يحلّه الآخر ...

ثم قال : فإذا بطل هذان الوجهان ، فلم يبقَ إلا الوجه الثالث ، وهو أخذ ما أجمعوا عليه ، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة ...

أقول : فإذا أجمعوا على قول فهذا يكشف عن أنه هو الذي جاء به النبي


[١] الإحكام في أصول الأحكام ٦ / ٢٤٤.

[٢] المصدر السابق ٥ / ٦٢.

نام کتاب : مسائل خلافية حار فيها أهل السنة نویسنده : آل محسن، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست