وحدّثنا محمد بن عبدالله بن نمير ،
حدثنا أبي ، حدثنا عبيدالله ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبدالله ابني محمد بن علي ،
عن أبيهما ، عن علي إنه سمع ابن عبّاس يلين في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن
عباس ، فان رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلّم نهى عنها يوم خيبروعن لحوم الحمر
الإنسية.
وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ،
قالا : أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبدالله ابني محمد
بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما أنه سمع عليّ بن أبي طالب يقول لابن عباس : نهى
رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر
الإنسية » [١].
أقول :
وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة ،
توجب القول ببطلانها جميعاً ، حتى لوصحّت كلّها سنداً ...
فنذكر تلك النقود المشتركة ،. بإيجاز ،
ثم نتعرض لنقد حديث فتح مكه لكونه القول المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر
بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنين عليهالسلام
، وهو من أحاديث الصحيحين!!
وإنّما تعرضنا ـ من بين الأحاديث الأخرى
ـ لحديثي تبوك وحنين ... لأنهم رووهما عن أمير المؤمنين عليهالسلام كذلك.
[١] صحيح مسلم ـ
بشرح النووي هامش القسطلاني ٦ / ١٢٩ ـ ١٣٠.