responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت نویسنده : السيد عبد المنعم حسن    جلد : 1  صفحه : 239

« الحكم الخامس » التقية جائزة لصون النفس. وهل هي جائزة لصون المال؟

يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من قتل دون ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة ، والماء إذا بيع بألفين سقط فرض الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم.

« الحكم السادس » قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتا في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين ، فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا ، وروي عن عوف بن الحسن أنه قال : لتقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان [١].

يتضح من كلام الرازي دلالة الآية على شرعية التقية ، ويذكر ذات المعنى ابن كثير في تفسيره [٢].

** ويقول الله سبحانه وتعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) (سورة النحل / ١٠٦).

والتي نزلت في عمار بن ياسر ، وكلنا يعرف قصة تعذيب كفار قريش له حتى قال ما طلبوه منه من تمجيد آلهتهم وغير ذلك ، إلا أن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بشره وأبويه بالجنة وقال له إذا عادوا فعد بمثل ما قلت ، ولا أعتقد أن هنالك أوضح من ذلك لفهم التقية والتي مارسها مؤمن آل فرعون كما جاء في القرآن ( وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ) (سورة غافر : آية / ٢٨).


[١] ـ التفسير الكبير للفخر الرازي ج ٨ / ١٣.

[٢] ـ تفسير القرآن العظيم ج ١ / ٣٠٨.

نام کتاب : بنور فاطمة (ع) اهتديت نویسنده : السيد عبد المنعم حسن    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست