فإنّنا نستطيع أن نستخلص ممّا سبق ؛
الأمور التالية :
أوّلاً
: إن ما ادّعوا : انه يصلح دليلا للمنع
عن المواسم والمراسم على اختلافها ، لا يصلح للاستدلال به على ذلك ، من وجوه
مختلفة .. والفصل السابق كله في بيان ذلك ، فلا نعيد.
وثانياً
: إن الابتكار والابتداع في العادات
والتقاليد ، وأمور المعاش ، والمعاد يمكن أن يكون حسنا تارة ، وقبيحا أخرى ، وقد
تعرض له الاحكام الخمسة ، تبعا للعناوين المختلفة التي يمكن أن يتعنون بها ، حينما
تكون تلك العناوين محكومة بأيّ من تلك الأحكام.
وما نحن فيه من هذا القبيل .. فإن جاء
به على أنه من الدين ، فإنّه يكون حراما لتعنونه بعنوان البدعة المحرّمة ، وإن جاء
به لا على أنه عبادة ولا من الدين ، فلا يكون حراما.
وثالثاً
: قد تقدم قول ابن تيمية ـ وكذلك قال
غيره أيضا ـ ان الاشياء ما عدا العبادات كلها على الإباحة ، حتى يرد ما يوجب رفع
اليد عنها ، ولا سيّما ما كان من قبيل العادات.
وما نحن فيه من قبيل العادات أيضا ، حيث
قد جرت عادة الناس على