٢ ـ عن سعيد بن المسيّب : « إنّ عمر بن
الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج وقال : فعلتها مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأنا أنهى عنها وذلك أنَّ أحدكم يأتي
من أُفق من الآفاق شعثاً نصباً معتمراً في أشهر الحج وإنّما شعثه ونصبه وتلبيتهُ
في عمرته ثمَّ يقدم فيطوف بالبيت ويحلُّ ويلبس ويتطيَّب ويقع على أهله إن كانوا
معه حتّى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحج وخرج إلى منى يلّبي بحجة لاشعث فيها ولا
نصب ولا تلبية إلاّ يوماً والحجُ أفضل من العمرة ، لو خلّينا بينهم وبين هذا
لعانقوهنَّ تحت الآراك .. » [٢].
٣ ـ روى ابن حزم بسنده قال : قال عمر بن
الخطاب : « متعتان كانتا على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما ـ ثم قال ـ هذا لغط أيوب ، وفي رواية خالد ، أنا
أنهي عنهما وأُعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج » [٣].
ولا نريد الاستطراد أكثر من هذا في ذكر
الروايات التي أكّدت أنّ عمر ابن الخطاب نهى عن متعة الحج وأنّه كان يعاقب عليها ،
وهي جزء من التشريع وسُنّة الرسول الأكرم صلىاللهعليهوآلهوسلم.
موقف المسلمين من
النهي :
وقد عارض المسلمون هذا النهي الصريح ،
وإليك الروايات مختصرة :