نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : الأسدي، محمد هادي جلد : 1 صفحه : 81
يحرم على المحرم ،
كالطيب ، والمخيط ، والنساء ومتوجهاً (إلى الحجِ)(فما استَيْسَرَ مِنَ الهَدْي) أي عليه ما
استيسر من الهدي من البدنة أو البقرة أو الشاة ، ثم تبيّن الآية الشريفة حكم من لم
يقدر على ذلك ، وهو الصيام عشرة أيام ، وكيفية الصيام هي (ثَلاثَةِ أيَّامٍ فِي الحَجِ) متواليات و (سَبْعَة إذَا رَجَعْتُم) إلى أوطانكم
(تِلكَ عَشَرَةٌ
كَامِلَةٌ)
، (ذَلِكَ) أي التمتع
بالعمرة إلى الحج فرض (لَّمْ
يَكُنْ أهلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ) أي لم يكن
من أهل مكة وقراها (واتَّقُوا
اللهَ)
فيما أمرتم به ونهيتم عنه في أمر الحج (واعْلَمُوا
أنَّ اللهَ شَدِيدَ العِقَابِ).
والآية صريحة في جواز التمتّع بمحظورات
الاحرام بعد الاتيان بأعمال العمرة وقبل الاحرام للحج ، ولم يدّع أحد أنّ الآية
نُسخت بآية أُخرى أو قول أو فعل من قبل النبي الأكرم محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، بل أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أكدها وأمر بها.
فقد روى أهل السير والتاريخ : إنّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خرج في
العام العاشر من الهجرة إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة ، وقالت عائشة : لا
يذكُر ولا يذكّر الناسُ إلاّ الحج ، حتى إذا كان بسرف وقد ساق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم معه الهدي ، وأشراف من أشراف الناس ،
أمر الناس أن يحلّو بعمرة إلاّ من ساق الهدي ـ إلى أن قالت ـ : ودخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مكة ، فحلّ كل من كان لا هدي معه ،
وحلّ نساؤه بعمرة ، .. لمّا أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
نساؤه أن يحللن بعمرة قلن : فما يمنعك يا رسول الله أن تحلَّ معنا ؟ فقال : « إني أهديتُ فلا أحلّ
حتى أنحر هديي » [١].