نام کتاب : البدعة مفهومها وحدودها نویسنده : الأسدي، محمد هادي جلد : 1 صفحه : 11
البدعة في الاصطلاح :
مع أنّ « البدعة » في المعنى اللغوي
المتقدم تشمل كل جديد لم يكن له مماثل سواء أكان في الدين ، أم في العادات ،
كأنواع الأطعمة والألبسة والأبنية والصناعات وغيرها من الممارسات الحياتية عند
الناس ، لكن البدعة التي ورد النصّ بتحريمها هي : ( إيراد قولٍ أو فعلٍ لم
يُستَنَّ فيه بصاحب الشريعة وأُصولها المتقنة ) [١].
وبعبارة أُخرى هي : ( الحدث في الدين
بعد الاكمال ) [٢].
وفي الموضوع تعريفات كثيرة ، تكاد تتفق
لفظاً ومضموناً ، وان اختلفت في زيادات أوردها البعض لمزيد من البيان :
ابن رجب الحنبلي عرّف البدعة بأنّها :
( ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة
يدّل عليه ، أما ما كان له أصل من الشرع يدّل عليه فليس ببدعة شرعاً وإنْ كان بدعة
لغةً ) [٣].
وقال ابن حجر العسقلاني في « فتح الباري
» : ( أصلها ما أُحدِثَ على غير مثال سابق ، وتطلق في الشرع في مقابل السُنّة
فتكون مذمومة .. ) [٤].
وقال : ( المحدثات جمع محدثة ، والمراد
بها ـ أي في حديث « من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ »
ـ : ما أُحدث وليس له أصل في الشرع ، ويسمّى في عرف الشرع بدعة ، وما كان له أصل
يدلُّ عليه الشرع