أقول
: والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة بين الشيعة والعامّة ، ولم اُوردها كلّها لضيق
المجال وقلّة وجود الكتب ، وفيما أوردته منها بل في بعضه كفاية إن شاء الله ، وهي
دالّة بعمومها وخصوصها على صحّة الرجعة ، وعلى تقدير أن يثبت تخصيص العموم في بعض
الأفراد بدليل شرعي صحيح صريح فإنّه يقبل.
وأمّا في الرجعة فلا سبيل إلى تخصيص هذا
العموم ؛ لأنّ هذه الأحاديث كما رأيت تدلّ على صحّة الرجعة عموماً وخصوصاً ،
والنصّ على الخصوص صريح في دخول هذا الفرد في العموم ، وعدم إمكان إخراجه لكثرة
التصريحات وقوّة الدلالة وتظافر الأدلّة والمساواة المستفادة من قولهم : « حذو
النعل بالنعل والقذّة بالقذّة ».
يمكن حملها على الغالب أو على المبالغة
أو على المساواة من بعض الوجوه ، إن ثبت التغاير في بعض الخصوصيّات والتفاصيل ،
ومعلوم أنّ المساواة لا تفيد العموم وإلا لزم الاتّحاد وهي بمنزلة المشابهة.
ومعلوم أنّ التشبيه صادق مع الاتّفاق في
وصف من الأوصاف دون الجميع ، وإنّما يلزم الحكم بالعموم في أوّل الحديث للتصريح
فيه بلفظ العموم وتأكيد الحكم بوجوه لا تخفى ، وإذا ثبت مضمون هذا الباب ظهر أنّ
كلّ حديث في البابين الآتيين حجّة ودليل على صحّة الرجعة ، وأنّها لابدّ أن تقع في
هذه الاُمّة لجماعة كثيرة من الرعيّة وأهل [٢]
العصمة عليهمالسلام ، مضافة [٣] إلى الأبواب الآتية المشتملة على
الأحاديث الصريحة والله الهادي.