نام کتاب : الإمام المهدي عليه السلام بين التواتر وحساب الإحتمال نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر جلد : 1 صفحه : 20
تفاصيل وخصوصيات اُخرى ، لكن في أصل
ولادة الإمام هي متفقة ، فالعلم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية.
هذه القضية الثالثة.
القضية الرابعة :
وهي الأخيرة التي أردت الإشارة إليها : ليس
من حق شخص أن يجتهد في مقابل النص ، فإذا كان عندنا نص صريح الدلالة وتام السند من
كلتا الجهتين ، فلا حق لاحد أن يأتي ويقول أنا أجتهد في هذه المسألة.
فالله عزوجل يقول : (
وَأقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ )[١]
، وهذه الآية بوضوح تدلّ على الطلب ، غاية ما في الأمر ليست صريحة في الطلب الوجوبي
، لكن في أصل الطلب ـ طلب الصلاة وطلب الزكاة ـ دلالتها صريحة وسند القرآن لا
مناقشة فيه.
فلا يحق لاحد أن يقول : أنا أريد أن
أجتهد في هذه المسألة وأقول هي لا تدل على الطلب !! ليس له هذا الحق ، وهذا يسمونه
اجتهاد في مقابل النص.
نعم إذا كان يجتهد في الدلالة ويقول لا
تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب ، فهذا جيد ، لأنّ الدلالة ليست صريحة على
الوجوب ، أمّا أن يجتهد في الدلالة على أصل الطلب ويقول أنا أجتهد وأقول لا تدل هذه
على اصل الطلب في رأيي فهذا لا معنى له ، لأنّ دلالتها على الطلب صريحة والسند
أيضاً قطعي.