responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمام المهدي عليه السلام بين التواتر وحساب الإحتمال نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 20

تفاصيل وخصوصيات اُخرى ، لكن في أصل ولادة الإمام هي متفقة ، فالعلم يحصل والتواتر يثبت من هذه الناحية.

هذه القضية الثالثة.

القضية الرابعة :

وهي الأخيرة التي أردت الإشارة إليها : ليس من حق شخص أن يجتهد في مقابل النص ، فإذا كان عندنا نص صريح الدلالة وتام السند من كلتا الجهتين ، فلا حق لاحد أن يأتي ويقول أنا أجتهد في هذه المسألة.

فالله عزوجل يقول : ( وَأقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) [١] ، وهذه الآية بوضوح تدلّ على الطلب ، غاية ما في الأمر ليست صريحة في الطلب الوجوبي ، لكن في أصل الطلب ـ طلب الصلاة وطلب الزكاة ـ دلالتها صريحة وسند القرآن لا مناقشة فيه.

فلا يحق لاحد أن يقول : أنا أريد أن أجتهد في هذه المسألة وأقول هي لا تدل على الطلب !! ليس له هذا الحق ، وهذا يسمونه اجتهاد في مقابل النص.

نعم إذا كان يجتهد في الدلالة ويقول لا تدل على الوجوب بل تدل على الاستحباب ، فهذا جيد ، لأنّ الدلالة ليست صريحة على الوجوب ، أمّا أن يجتهد في الدلالة على أصل الطلب ويقول أنا أجتهد وأقول لا تدل هذه على اصل الطلب في رأيي فهذا لا معنى له ، لأنّ دلالتها على الطلب صريحة والسند أيضاً قطعي.


[١] البقرة : ٤٣.

نام کتاب : الإمام المهدي عليه السلام بين التواتر وحساب الإحتمال نویسنده : الإيرواني، الشيخ محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست