نام کتاب : الحديقة الهلالية شرح دعاء الهلال من الصحيفة السجّاديّة نویسنده : العاملي، محمّد بن الحسين جلد : 1 صفحه : 69
تحبّ وترضى
».
وكأنَّه ـ قدّس الله روحه ـ وجد الأمر
بهذا الدعاء في بعض الروايات فحمله على الوجوب ، كما هو مقرر في الأُصول ، ولم
يلتفت إلى تفرده بين الأصحاب رضوان الله عليهم بهذا الحكم.
وهذا كحكمه ـ رحمهالله ـ بعدم انفعال الماء القليل بملاقاة
النجاسة ما لم يتغير[١]،
ولا يعرف به قائل ، من أصحابنا رضي الله عنهم ، سواه.
وحسن
الظن به ـ أعلى الله قدره ـ يعطي أنه لم ينعقد في عصره إجماع على ما يخالف مذهبه
في المسألتين ، أو أنَّه انعقد ولم يصل إليه ، والله أعلم بحقيقة الحال.
تتمّة
:
يمتد وقت الدعاء بامتداد وقت التسمية
هلالاً ، والأولى عدم تاخيره عن الاُولى ، عملاً بالمتيقن المتفق عليه لغة وعرفاً.
فإن لم يتيسَّر فعن الثانية؟ لقول أكثر أهل اللغة بالامتداد إليها ؛ فإن فاتت فعن
الثالثة ؛ لقول كثير منهم بانّها آخرلياليه.
وأما
ما ذكره صاحب القاموس ، وشيخنا الشيخ أبو علي رحمهالله
ـ من إطلاق الهلال عليه إلى السابعة ـ [٢]فهو
خلاف المشهور لغة وعرفاً ، وكأنَّه مجاز ، من قبيل إطلاقه عليه في الليلتين
الأخيرتين ، والله أعلم.
[١] انفرد العماني قدسسره بفتاوى نادرة ، أوردها الفقهاء وأغلب
من ترجم له ، منها : قوله بعدم نجاسة الماء القليل بمجرد الملاقاة. ومنها : عدم
نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة. ومنها : جواز تفريق ألسورة من دون الحمد على
ركعات السنن. وغيرها انظر : ذكرى الشيعة : ١٩٥ ، المسألة الخامسة / والمختلف : ١ ،
٤.