نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 156
تغسيل ، بشرط ان
تخرج روحه في المعركة او خارجها والحرب قائمة. واذا مات بعد انتهاء القاتل وجب
تغسيله حينئذٍ ، كمن مات موتاً طبيعياً.
ويجب التحنيط بعد الغسل ، وهو مسح
الكافور على الاعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي ، وهي الجبهة ، والكفان ،
والركبتان ، وابهاما الرجلين.
ويكفن الميت وجوباً بثلاث قطع. الاولى :
المئزر يلفه من السرة الى الركبة ، والافضل من الصدر الى القدم. والثالثة : الازار
وينبغي ان يغطي كل البدن. ويشترط في الكفن ما يشترط في الساتر الواجب في الصلاة من
كونه طاهراً ومباحاً.
وتجب الصلاة على مسلم ، عادلاً كان او
فاسقاً ، للحديث المروي عن الرسول (ص) : ( صلوا على المرجوم من امتي ، وعلى القاتل
نفسه من امتي ، لا تدعوا احداً من امتي بلا صلاة ) [١]. والمروي عن الامام الباقر (ع) : ( صلّ
على من مات من اهل القبلة وحسابه على الله ) [٢].
وتقام الصلاة وجوباً قبل الدفن.
والواجبات ايضاً دفن الميت في الارض ،
للنص المجيد : (اَلَم
نَجعَل الاَرضَ كِفاتاً اَحياءً وَامواتاً)[٣] ، (مِنها
خَلَقناكُم وفيها نُعِيدُكُم)[٤].
واحاديث أئمة أهل البيت (ع) : ( انما امر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على