responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 156

تغسيل ، بشرط ان تخرج روحه في المعركة او خارجها والحرب قائمة. واذا مات بعد انتهاء القاتل وجب تغسيله حينئذٍ ، كمن مات موتاً طبيعياً.

ويجب التحنيط بعد الغسل ، وهو مسح الكافور على الاعضاء السبعة التي يسجد عليها المصلي ، وهي الجبهة ، والكفان ، والركبتان ، وابهاما الرجلين.

ويكفن الميت وجوباً بثلاث قطع. الاولى : المئزر يلفه من السرة الى الركبة ، والافضل من الصدر الى القدم. والثالثة : الازار وينبغي ان يغطي كل البدن. ويشترط في الكفن ما يشترط في الساتر الواجب في الصلاة من كونه طاهراً ومباحاً.

وتجب الصلاة على مسلم ، عادلاً كان او فاسقاً ، للحديث المروي عن الرسول (ص) : ( صلوا على المرجوم من امتي ، وعلى القاتل نفسه من امتي ، لا تدعوا احداً من امتي بلا صلاة ) [١]. والمروي عن الامام الباقر (ع) : ( صلّ على من مات من اهل القبلة وحسابه على الله ) [٢]. وتقام الصلاة وجوباً قبل الدفن.

والواجبات ايضاً دفن الميت في الارض ، للنص المجيد : ( اَلَم نَجعَل الاَرضَ كِفاتاً اَحياءً وَامواتاً ) [٣] ، ( مِنها خَلَقناكُم وفيها نُعِيدُكُم ) [٤]. واحاديث أئمة أهل البيت (ع) : ( انما امر بدفن الميت لئلا يظهر الناس على


[١] التهذيب : ج ١ ص ٣٤٥.

[٢] المجالس : ص ١٣١.

[٣] المرسلات : ٢٥.

[٤] طه : ٥٥.

نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست