نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير جلد : 1 صفحه : 152
ما بقي » [١]. و « قال الشيخ في المبسوط والخلاف
وابن الجنيد والصدوق هي من الثلث واختاره المصنف والعلامة ، لوجوه :
١ ـ ان حكمة حصر الوصية في الثلث موجودة
هنا وهو الاضرار بالورثة فوجب اتحاد الحكم فيها لئلا تختل الحكمة.
٢ ـ لولا ذلك لالتجأ كل من يريد اضرار
ورثته الى المنجزات في مرضه فتفوت فائدة حصر الوصية في الثلث.
٣ ـ الروايات. ومنها عن ابي ولاد قال :
سألت الصادق (ع) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئة منه في مرضها. قال : بل
تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها كانت تركت شيئاً » [٢].
وتشترك المنجزات مع الوصية في الامور
التالية :
١ ـ ان كلا منها يقف نفوذها على الخروج
من الثلث ، او اجازة الورثة.
٢ ـ ان المنجزات تصح للوارث.
٣ ـ ان كلا منهما اقل ثواباً عند الله
من الصدقة في حال الصحة.
٤ ـ ان المنجزات يزاحم بها الوصايا في
الثلث.
٥ ـ ان خروجها من الثلث معتبر حال الموت
لا قبله ، ولا بعده » [٣].
وهناك فروق مفصّلة بين المنجزات والوصية
ايضاً تخرج عن اطار