responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 152

ما بقي » [١]. و « قال الشيخ في المبسوط والخلاف وابن الجنيد والصدوق هي من الثلث واختاره المصنف والعلامة ، لوجوه :

١ ـ ان حكمة حصر الوصية في الثلث موجودة هنا وهو الاضرار بالورثة فوجب اتحاد الحكم فيها لئلا تختل الحكمة.

٢ ـ لولا ذلك لالتجأ كل من يريد اضرار ورثته الى المنجزات في مرضه فتفوت فائدة حصر الوصية في الثلث.

٣ ـ الروايات. ومنها عن ابي ولاد قال : سألت الصادق (ع) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئة منه في مرضها. قال : بل تهبه له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها كانت تركت شيئاً » [٢].

وتشترك المنجزات مع الوصية في الامور التالية :

١ ـ ان كلا منها يقف نفوذها على الخروج من الثلث ، او اجازة الورثة.

٢ ـ ان المنجزات تصح للوارث.

٣ ـ ان كلا منهما اقل ثواباً عند الله من الصدقة في حال الصحة.

٤ ـ ان المنجزات يزاحم بها الوصايا في الثلث.

٥ ـ ان خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ، ولا بعده » [٣].

وهناك فروق مفصّلة بين المنجزات والوصية ايضاً تخرج عن اطار


[١] التهذيب : ج ٩ ص ١٩٤.

[٢] التنقيح الرائع : ج ٢ ص ٤٢٤.

[٣] المختلف للعلامة الحلي : ج ٢ ص ٦٦.

نام کتاب : النّظام الصحّي والسّياسة الطبّيّة في الإسلام نویسنده : الأعرجي، زهير    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست