responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 93

« دعوه » حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه[١].

وفي نقل آخر عنه قال : جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس ، فنهاهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ... [٢].

ورواه أبو هريرة بلفظ آخر وزاد في آخره : فانّما بعثتم ميسّرين ولم تبعثوا معسّرين[٣].

أقول : فانظر أيدّك الله الى هذه الاكاذيب ، فهل تقبل انّ النبي اباح ان يبال في بيت الله ومسجده العظيم وهو معبد المسلمين ، وهل له نظير في معبد من معابد الاديان؟!

رواية مخالفة للاجماع

( ٥٨ ) عن زيد بن خالد انّه أخبر عن عثمان عدم وجوب الغسل بالجماع المجرد عن الامناء ، ونقله عثمان عن جمع من الصحابة[٤].

( ٥٩ ) ونقله عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل يظهر منه انّه لا غسل مع الامناء عند العجلة[٥].

لكن عن النووي : انّ الاَُمّة مجمعة على وجوب الغسل على كلّ من الجماع والانزال ، وعليه فالاَُمّة مجمعة على ان كتاب البخاري ليس بأصحّ الكتب بعد كتاب الله تعالى.

الاختلاف في صلاة ليله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

( ٦٠ ) عن عبد الله بن عباس انّه بات ليلة عند ميمونة


[١] صحيح البخاري رقم ٢١٦.

[٢] صحيح البخاري رقم ٢١٩.

[٣] صحيح البخاري رقم ٢١٧ ، وانظر صحيح مسلم ٣ : ١٩٠.

[٤] صحيح البخاري رقم ١٧٧.

[٥] صحيح البخاري رقم ١٧٨ وانظر ٢٨٧ و٢٨٨ و٢٨٩ كتاب الغسل.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست