responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 91

ثم خرج الى الصلاة فصلّى[١].

حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلّي

( ٥٢ ) وعن أبي ايوب الانصاري قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولّها ظهره ، شرقوا أو غربو ا » [٢].

وقال: فقدمنا الشام، فوجدناه مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله[٣].

اقول : كل ّ الروايات تدلّ على الحرمة سوى ما عن ابن عمر من انّه رآه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مستقبل القبلة ، لكنّه لا يسوغ لصرف ظاهر الاحاديث المحرّمة لاحتمال انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم استقبل القبلة في حال الاستنجاء. والمفتي به في فقه الشيعة الاِمامية هو الحرمة ، ولا ترى في بيوتهم مرحاضاً مستقبل القبلة وان كان ما يدلّ عليها ضعيفاً سنداً من طرقهم ، على انّ أهل السنة يجوزون السهو والنسيان عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في صلاته فكيف لا يقولون بهما في المقام؟ وربّما يفرق بين البناء والصحراء ، لكن احكام الله تعالى لا تختلف بذلك ، فاللازم ردّ رواية ابن عمر. ولاحظ اقوال العلماء والمذاهب في غير مقام[٤].

( ٥٣ ) عن معقل قال: نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمان نستقبل القبلتين ببول أو غائط[٥].

أقول وهذا عجيب ، وأعجب منه ما.

( ٥٤ ) عن ابن عمر قال : نهى النبي عن البول مستقبل القبلة في

__________________

[١] صحيح مسلم ٦ : ٤٩.

[٢] صحيح البخاري رقم ١٤٤.

[٣] صحيح البخاري رقم ٣٨٦ كتاب القبلة ، صحيح مسلم ٣ : ١٥٣.

[٤] صحيح مسلم ٣ : ١٥٣ و١٤٥ وشرحه للنووي.

[٥] سنن أبي داود ١ : ٤.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست