( ٥٢ ) وعن أبي ايوب الانصاري قال : قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إذا أتى
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولّها ظهره ، شرقوا أو غربو ا » [٢].
وقال: فقدمنا الشام، فوجدناه مراحيض
بنيت قبل القبلة، فننحرف ونستغفر الله[٣].
اقول : كل ّ الروايات تدلّ على الحرمة
سوى ما عن ابن عمر من انّه رآه صلىاللهعليهوآلهوسلم
مستقبل القبلة ، لكنّه لا يسوغ لصرف ظاهر الاحاديث المحرّمة لاحتمال انّه صلىاللهعليهوآلهوسلم استقبل القبلة في حال الاستنجاء.
والمفتي به في فقه الشيعة الاِمامية هو الحرمة ، ولا ترى في بيوتهم مرحاضاً مستقبل
القبلة وان كان ما يدلّ عليها ضعيفاً سنداً من طرقهم ، على انّ أهل السنة يجوزون
السهو والنسيان عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم
في صلاته فكيف لا يقولون بهما في المقام؟ وربّما يفرق بين البناء والصحراء ، لكن
احكام الله تعالى لا تختلف بذلك ، فاللازم ردّ رواية ابن عمر. ولاحظ اقوال العلماء
والمذاهب في غير مقام[٤].
( ٥٣ ) عن معقل قال: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلمان نستقبل القبلتين ببول أو غائط[٥].
أقول وهذا عجيب ، وأعجب منه ما.
( ٥٤ ) عن ابن عمر قال : نهى النبي عن
البول مستقبل القبلة في