responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 484

أقول : وترك درعه مرهوناً عند يهودي كما ورد[١].

( ١٠٣٦ ) وعن عائشة قالت : توفّي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وليس عنده أحد غيري ، قالت : ودعا بطست[٢].

أقول : سبحان الله من هذه الجرأة ، هل يمكن أن لا يكون عنده أحد من زوجاته وأهل بيته لا سيّما فاطمة؟

يقول السندي في شرحه : ولا يخفى انّ هذا ـ الانخناث [٣]لا يمنع الوصية قبل ذلك ولا يقتضي انّه مات فجأة بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور ، فكيف وقد علم انّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم علم بقرب أجله قبل المرض ثم مرض أياماً ، نعم هو يوصي إلى علي بما إذا كان الكتاب والسنة ، فالوصية بهما لا تختصّ بعلي ، بل يعم المسلمين كلّهم [٤].

المهدي

( ١٠٣٧ ) عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم لطوّله الله عزّ وجلّ حتّى يملك رجل من أهل بيتي ، يملك جبل الديلم والقسطنطنية »[٥].

طاعة الامام

( ١٠٣٨ ) عنه : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع الامام فقد أطاعني ، ومن عصى الامام


[١] سنن النسائي ٧ : ٣٠٣.

[٢] سنن النسائي ٦ : ٢٤١.

[٣] الانخناث : الانكسار والانثناء لاسترخاء الاَعضاء عند الموت. « انظر النهاية لابن الاثير ٢ : ٨٢ ».

[٤] سنن النسائي ٦ : ٢٤١.

[٥] سنن ابن ماجة : ٢٧٧٩ كتاب الجهاد.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست