responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 471

تحليل الميتة

( ٩٨٨ ) عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « هو ـ أي البحر ـ الطهور ماؤه ، الحلّ ميتته » [١].

الغسل والمسح

( ٩٨٩ ) عن الربيع : ... فقال ابن عباس : إنّ الناس أبوا إلاّ الغسل ، ولا أجد في كتاب الله إلاّ المسح[٢].

( ٩٩٠ ) عن رفاعة بن رافع : انّه كان جالساً عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : « انّها لا تتم صلاة لاَحد حتّى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى : يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين » [٣].

أقول : نقل بعض المعلّقين على الكتاب من أهل الهند عن الطبراني ، عن عباد بن تميم ، عن أبيه : انّه رأى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضّأ ومسح على رجليه.

ويقول : انّ عليّاً وابن عباس وأنساً كانوا يقولون بالمسح ثم رجعوا. ونقل عن بعضهم : نسخ وجوب المسح ، ونقل عن الحسن البصري ومحمّد ابن جرير الطبري القول : بالتخيير بين المسح والغسل ، وعن بعض الظاهرية : وجوب كليهما!

هل مس الذكر يوجب الوضوء

الروايات فيه مختلفة[٤].


[١] سنن ابن ماجة : ٣٨٦ الطهارة.

[٢] سنن ابن ماجة : ٤٥٨.

[٣] سنن ابن ماجة : ٤٦٠.

[٤] انظر سنن ابن ماجة : ٤٧٩ ـ ٤٨٤ كتاب الطهارة.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست