responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 459

لكنّ عائشة تأذن للكبار أن يدخلوا عليها بمثل هذه الرضاعة كما مرّ.

ثم انّ رضاعة الكبير إن أُريد بها امتصاص اللبن من ثدي المرأة فهي حرام قطعاً؛ لاَنّ مس شفتي الرجل بثدي المرأة الاجنبية حرام في دين الاسلام ، وإن اُريد بها مجرد شرب لبنها ولو من الاناء فهذا ممّا لا تحصل به الرضاعة المحرّمة. وعلى هذه الاحاديث اعتمد سلمان رشدي الملحد.

( ٩٦٢ ) عن اُمّ سلمة : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا يحرم من الرضاعة إلاّ ما فتق الاَمعاء في الثدي وكان قبل الفطام » [١].

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وغيرهم انّ الرضاعة لا تحرم إلاّ ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين فانّه لا يحرم شيئاً.

ثلاث تطليقات

( ٩٦٣ ) عن محمود بن لبيد قال : اُخبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً ، فقام غضباناً ثم قال : « أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم » حتّى قام رجل وقال : يا رسول الله ألا أقتله[٢]؟

( ٩٦٤ ) عن طاوس : انّ أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس فقال : يا ابن عباس ألم تعلم انّ الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر ـ رضي الله عنهما ـ ترد إلى الواحدة؟ قال : نعم[٣].

عائشة عصبية تفلق الصحفة

( ٩٦٥ ) عن اُمّ سلمة : انّها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم واصحابه ، فجاءت عائشة متَّزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به


[١] صحيح جامع الترمذي ١ : ٣٣٨.

[٢] سنن النسائي ٦ : ١٤٢.

[٣] سنن النسائي ٦ : ١٤٥.

نام کتاب : نظرة عابرة الى الصحاح الستة نویسنده : عبد الصمد شاكر    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست